السيد محمد جواد العاملي
342
مفتاح الكرامة
--> ( 1 و 6 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 44 و 46 . ( 2 و 13 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 654 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط معلومية الاُجرة ج 3 ص 109 . ( 4 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 154 . ( 5 ) المهذّب البارع : في الإجارة ج 3 ص 22 . ( 6 ) حكاه عنها الطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 . ( 7 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 . ( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 107 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 181 . ( 10 ) لم نعثر على ذِكر هذه المسألة بعين ألفاظها لا في اللمعة ولا في الروضة فضلاً عن ذِكر نسبة حكمها المنسوب إليهما في الشرح أو نسبة المسألة إلى الأكثر في الروضة ، وإنّما المذكور فيهما متناً وشرحاً هو مسألة ما لو جعل اُجرتين على تقديرين في العقد ومسألة ما لو شرط عدم الأجرة على تقدير الاُخرى في العقد ، فهما يفترقان عن المسألة المطروحة في متن القواعد وشروحه وهي تعيين المقدار المنقوصة عند القصور أو التقصير ، فمن ذلك ظهر لك بُعد صحّة نسبة الشارح إليهما وضعف ما في الرياض من توهّم أنّ مورد مسألتنا هذه هوما لو شرط عدم الاُجرة على تقدير إتيانه بغير ما صرّحا به في العقد ، فإنّ ما ذكره الشهيدان في تلك المسألة يفترقان عمّا نحن فيه موضوعاً وحكماً ، فتأمّل كي تعرف ، وراجع الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 334 - 335 . ( 11 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 44 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 205 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 653 .